الحر العاملي
515
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب السابع : كتاب التدبير ، وأحكامه اثنا عشر ( * ) 1 - يجوز عتق المدبّر وبيعه وهبته وإصداقه ووطء المدبّرة لما مرّ في الوصايا ولما يأتي . [ 1 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل دبّر مملوكا له ثمّ احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتّى يموت ، فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه . [ 2 ] وروي في المدبّر والمدبّرة : يبيعهما صاحبهما في حياته ، لأنّ التدبير عدّة وليس بشيء واجب [ فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الذي يتركه ] ( 1 ) وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها . [ 3 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السلام عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قيل : فإن كان عن ثمنه غنيّا ؟ قال : إن رضي المملوك فلا بأس . [ 4 ] وروي : لا يبيعه إلَّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته .
--> ( * ) كتاب التدبير وفيه : 26 حديثا . [ 1 ] الوسائل 16 : 71 / 1 . [ 2 ] الوسائل 16 : 71 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل . [ 3 ] الوسائل 16 : 72 / 4 . [ 4 ] الوسائل 16 : 72 / 6 .